السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 113 : الجروح والقروح المعصبة ) « 1 » ( حكمها حكم الجبيرة المتقدم وان لم تكن معصبة غسل ما حولها والأحوط - استحبابا - المسح عليها ان أمكن ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وان كان أحوط استحبابا . م 114 : اللطوخ ) « 2 » ( المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ) « 3 » ( ونحوه فان أمكن رفعه وجب والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه والا جمع بين الوضوء والتيمم . م 115 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر . وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزئ المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه . كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة ) « 4 » ( للعضو ، وأما إذا كانت مستوعبة لعضو فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم في مورد استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما إذا لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام الأعضاء بل لعضو سواء كان موضع الغسل أو التيمم فالظاهر وجوب الوضوء . وأما إذا كانت الجبيرة في الوجه أو اليد مستوعبة لها فالأحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم . وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح ان يمسح عليها فان كانت بمقدار الجرح

--> ( 1 ) أي الجروح أو القروح التي يوضع عليها عصبة لها حكم الجبيرة . ( 2 ) اللطوخ : ما يطلى بها الجسم للتداوي كالمراهم والكريمات وغيرها من المستحضرات الحديثة . ( 3 ) القير : الزفت . ( 4 ) المستوعبة للعضو : أي التي تغطي كامل العضو .